ف ( تصح ولو ) المال ( مجهولا به إذا كان ) ذلك المال ( دينا صحيحا ) إلا إذا كان الدين مشتركا كما سيجيء لأن قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز ظهرية
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠١
ف ( تصح ولو ) المال ( مجهولا به إذا كان ) ذلك المال ( دينا صحيحا ) إلا إذا كان الدين مشتركا كما سيجيء لأن قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز ظهرية
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.