( وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل ) بما هو على الأصيل نفسا أو مالا ( وأهلها من هو أهل للتبرع ) فلا تنفذ من صبي ولا مجنون إلا إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح ويكون إذنا في الأداء
محيط
ومفاده أن الصبي يطالب بهذا المال بموجب الكفالة ولولاها لطولب الولي نهر ولا من مريض إلا من الثلث ولا من عبد ولو مأذونا في التجارة ويطالب بعد العتق
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٤