تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه يستغنى عما ذكره منلا خسرو

( وركنها إيجاب وقبول ) بالألفاظ الآتية ولم يجعل الثاني ركنا ( وشرطها كون المكفول به ) نفسا أو مالا ( مقدور التسليم ) من الكفيل فلم تصح بحد وقود ( وفي الدين كونه صحيحا قائما ) لا ساقطا بموته مفلسا ولا ضعيفا كبدل كتابة ونفقة زوجة قبل الحكم بها فما ليس دينا بالأولى

نهر

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٨٣