وبه يستغنى عما ذكره منلا خسرو
( وركنها إيجاب وقبول ) بالألفاظ الآتية ولم يجعل الثاني ركنا ( وشرطها كون المكفول به ) نفسا أو مالا ( مقدور التسليم ) من الكفيل فلم تصح بحد وقود ( وفي الدين كونه صحيحا قائما ) لا ساقطا بموته مفلسا ولا ضعيفا كبدل كتابة ونفقة زوجة قبل الحكم بها فما ليس دينا بالأولى
نهر
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٣