تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيشترط وجود المبيع في ملكه وهكذا

ومن حكمهما وجوب التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات كما تقرر

تذنيب في بيع العينة ويأتي متنا في الكفالة وبيع التلجئة ويأتي متنا في الإقرار وهو أن يظهر عقدا وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما بسطته في آخر شرحي على المنار

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٧٣