( و ) بما تقرر ظهر أن ( الأموال ثلاثة ) الأول ( ثمن بكل حال وهو النقدان ) صحبته الباء أو لا قوبل بجنسه أو لا
( و ) الثاني ( مبيع بكل حال كالثياب والدواب
و ) الثالث ( ثمن من وجه مبيع من وجه كالمثليات ) فإن اتصل بها الباء فثمن وإلا فمبيع
وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن وإلا فكسلع ( و ) الثمن ( من حكمه عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد وعدم بطلانه ) أي العقد ( بهلاكه ) أي الثمن ( ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم ) لا فيهما ( وحكم المبيع خلافه ) أي الثمن ( في الكل )
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٢