تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعدم اعتبار الجودة ( و ) صح ( بيع من عليه عشرة دراهم ) دين ( ممن هي له ) أي من دائنه فصح بيعه منه ( دينارا بها ) اتفاقا وتقع المقاصة بنفس العقد إذ لا ربا في دين سقط ( أو ) بيعه ( بعشرة مطلقة ) عن التقييد بدين عليه ( إن دفع ) البائع ( الدينار ) للمشتري ( وتقاصا العشرة ) الثمن ( بالعشرة ) الدين أيضا استحسانا ( وما غلب فضته وذهبه فضة وذهب )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٦٥