تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه له إذا لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد وكيلا للمجيز فيعلق أحكام العقد به دون المجيز ) حتى يبطل العقد بمفارقة العاقد دون المستحق

جوهرة

( ولو باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ) المشتري ( ما بقي بقسطه بلا خيار ) لأن التبعيض لا يضرها ( و ) هذا ( لو ) كان الاستحقاق ( بعد قبضها وإن قبل قبضها له الخيار ) لتفرق الصفقة وكذا الدينار والدرهم

جوهرة ( وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين ) بصرف الجنس بخلاف جنسه ( و ) كذا ( بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار وصح بيع درهم صحيح ودرهمين غلة ) بفتح وتشديد ما يرده بيت المال ويقبله التجار ( بدرهمين صحيحين وردهم غلة ) للمساواة وزنا

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٦٤