لكن تعقبه في النهر وفرق بأنها لا تفتقر لشهود ومهر وله رجعة أمة على حرة نكحها بعد طلاقها وتبطل بالشرط بخلاف النكاح ( والصلح عن مال ) بمال
درر وغيرها
وفي النهر الظاهر الإطلاق حتى لو كان عن سكوت أو إنكار كان فداء في حق المنكر ولا يجوز تعليقه ( والإبراء عن الدين ) لأنه تمليك من وجه
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٤