( والإجارة ) إلا في قوله إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك داري بكذا فيصح
به يفتى
عمادية
وقوله لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا جاز كما سيجيء في متفرقات الإجارة مع أنه تعليق بعدم التفريغ ( والإجازة ) بالزاي فقول البكر أجزت النكاح إن رضيت أمي مبطل للإجازة
بزازية وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفا لا يصح تعليق إجازته بالشرط
بحر
فقصرها على البيع قصورة كما وقع في المنح ( والرجعة ) قال المصنف إنما ذكرتها تبعا للكنز وغيره
قال شيخنا في بحره وهو خطأ والصواب أنها لا تبطل بالشرط اعتبارا لها بأصلها وهو النكاح وأطال الكلام
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٣