من رمى ثوبه لا يجوز لأحد أخذه ما لم يقل حين رمى ليأخذه من أراد
باع الأب ضيعة طفله والأب مفسد فاسق لم يجز بيعه استحسانا
شرت لطفلها على أن لا ترجع عليه بالثمن جاز وهو كالهبة استحسانا
قال الأسير اشترني أو فكني فشراه رجع بما أدى كأنه أقرضه ولو قال بألف فشراه بأكثر لم يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦