تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا على الإشهاد والخروج إليه إلا جاءه بعدول وصك فليس له الامتناع من الإقرار

شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له

المرأة إذا كفنت بلا إذن الورثة كفن مثله رجعت في التركة ولو أكثر لا ترجع بشيء

رحمه الله قال تعالى ولو قيل ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد

اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا قال الكرخي إن نقد قبل البيع تصدق بالربح وإلا لا وهذا قياس

وقال أبو بكر كلاهما سواء ولا يطيب له

وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم

دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٣٥