تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويبطل ) الأجل ( بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ ) المسلم فيه ( من تركته حالا ) لبطلان الأجل بموت المديون لا الدائن ولذا شرط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه بموته ( و ) بيان ( قدر رأس المال ) إن تعلق العقد بمقداره كما ( في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت ) واكتفيا بالإشارة كما في مذروع وحيوان

قلنا ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه

فيحتاج إلى رد رأس المال

ابن كمال

وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم جهالة المسلم فيه فيما بقي

ابن ملك

فوجب بيانه ( و ) السابع بيان ( مكان الإيفاء ) للمسلم فيه ( فيما لو حمل ) أو مؤنة ومثله الثمن والأجرة والقسمة وعينا مكان العقد

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢١٥