فالمانع والمقتضي العرف
فتح ( و ) لا ( في حنطة حديثة قبل حدوثها ) لأنها منقطعة في الحال وكونها موجودة وقت العقد إلى وقت المحل شرط
فتح وفي الجوهرة أسلم في حنطة جديدة أو في ذرة حديثة لم يجز لأنه لا يدري أيكون في تلك السنة شيء أم لا
قلت وعليه فما يكتب في وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له أي قبل وجود الجديد أما بعده فيصح كما لا يخفى ( وشرطه ) أي شروط صحته التي كبر أو تمر ( و ) بيان ( نوع ) ( وصفة ) كجيد أو رديء ( وقدر ) ككذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط ( وأجل وأقله ) في السلم ( شهر ) به يفتى
وفي الحاوي لا بأس بالسلم في نوع واحد على أن يكون حلول بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٤