( ويستقرض الخبز وزنا وعددا ) عند محمد وعليه الفتوى
ابن ملك
واستحسنه الكمال واختاره المصنف تيسيرا
وفي المجتبى باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة جاز وبعكسه لا وجاز بيع كسيراته كيف كان ( ولا ربا بين سيد وعبده ) ولو مدبرا لا مكاتبا ( إذا لم يكن دينه مستغرقا لرقبته وكسبه ) فلو مستغرقا يتحقق الربا اتفاقا
ابن ملك وغيره
لكن في البحر عن المعراج التحقيق الإطلاق وإنما يرد الزائد لا للربا بل لتعلق حق الغرماء ( ولا ) ربا ( بين متفاوضين وشريكي عنان إذا تبايعا من مالها ) أي مال الشركة
زيلعي
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٥