وسيجيء جواز استقراضه أيضا ( و ) جاز بيع ( اللبن بالجبن ) لاختلاف المقاصد والاسم
حاوي ( لا ) يجوز ( بيع البر بدقيق أو سويق ) هو المجروش ولا بيع دقيق بسويق ( مطلقا ) ولو متساويا لعدم المسوى فيحرم لشبهة الربا خلافا لهما وأما بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا إذا كانا مكبوسين فجائز اتفاقا
ابن ملك
كبيع سويق بسويق وحنطة مقلية بمقلية وأما المقلية بغيرها ففاسد كما مر ( و ) و ( الزيتون بزيت والسمسم بحل ) بمهملة الشيرج ( حتى يكون الزيت والحل أكثر مما في الزيتون والسمسم ) ليكون قدره بمثله والزائد بالثفل وكذا كل ما لثفله قيمة كجوز بدهنه ولبن بسمنه وعنب بعصيره فإن لا قيمة له كبيع تراب ذهب بذهب فسد بالزيادة لربا الفضل
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٤