تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو تقايلا وقد كسدت رد الكاسد ( إلا إذا باع المتولي أو الوصي للوقف أو للصغير شيئا بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئا بأقل منها ) للوقف أو للصغير لم تجز إقالته ولو بمثل الثمن الأول وكذا المأذون كما مر ( وإن ) وصلية ( شرط غير جنسه أو أكثر منه أو ) أجله وكذا في ( الأقل ) إلا مع تعيبه فتكون فسخا بالأقل لو بقدر العيب لا أزيد ولا أنقص قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس فيه

( و ) الثالث ( لا تفسد بالشرط ) الفاسد ( وإن لم يصح تعليقها به ) كما سيجيء

( و ) الرابع ( جاز للبائع بيع المبيع منه ) ثانيا بعدها ( قبل قبضه )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٢٦