لم تعد الكفالة فيهما خانية ثم ذكر لكونه فسخا فروعا ( ف ) الأول أنها ( تبطل بعد ولادة المبيعة ) لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة بعد القبض حقا للشرع لا قبله مطلقا
ابن ملك
( و ) الثاني ( تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه ) ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأ
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٥