تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عيب ( فيهما ) ولو المشتري ذميا

سراج ( وعدم الحيض ) لبنت سبعة عشر وعندهما خمسة عشر ويعرف بقولها إذا انضم إليه نكون البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح

ملتقى

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٢