تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومقداره فوق يوم وليلة ولا بد من معاودته عند المشتري في الأصح وإلا فلا رد إلا في ثلاث زنا الجارية والتولد من الزنا والولادة

فتح

قلت لكن في البزازية الولادة ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى

واعتمده في النهر

وفيه الحبل عيب في بنات آدم لا في البهائم والجذام والبرص والعمى والعور والحول والصمم والخرس والقروح والأمراض عيوب وكذا الأدر وهو انتفاخ الأنثيين والعنين والخصى عيب وإن اشترى على أنه خصي فوجده فحلا

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٠