تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صريحا صاحيا ولم يكذبه الآخر ولا كذبه بجبه أو رتقها ولا أقر بزناه بخرساء أو هي بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد ولو أقر به أو بسرقة في حال سكره لا حد ولو سرق أو زنى حد لأن الإنشاء لا يحتمل التكذيب والإقرار يحتلمه

نهر ( أربعا في مجالسه ) أي المقر ( الأربعة كلما أقر رده ) بحيث لا يراه ( وسأله كما مر ) حتى عن المزني بها لجواز بيانه بأمة ابنه

نهر ( فإن بينه ) كما يحق ( حد ) فلا يثبت بعلم

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٩