تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاضي ولا بالبينة على الإقرار ولو قضى بالبينة فأقر مرة لم يحد عند الثاني وهو الأصح ولو أقر أربعا بطلت الشهادة إجماعا

سراج

( ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو ) رجوعه ( بالفعل كهروبه ) بخلاف الشهادة ( وإنكار الإقرار رجوع كما أن إنكار الردة توبة ) كما سيجيء ( وكذا يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان ) لأنه لما صار شرطا للحد صار حقا لله تعالى فصح الرجوع عنه لعدم المكذب

بحر ( و ) كذا عن ( سائر الحدود الخالصة ) لله كحد شرب وسرقة وإن ضمن المال

( وندب تلقينه ) الرجوع ب ( لعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة ) لحديث ماعز

( ادعى الزاني أنها زوجته سقط الحد عنه وإن ) كانت ( زوجة للغير ) بلا بينة ( ولو تزوجها بعده ) أي بعد زناه ( أو اشتراها لا ) يسقط في الأصح لعدم الشبهة وقت الفعل

بحر

( ويرجم محصن في فضاء حتى يموت )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٠