عرفا يعزر وإلا لا
ابن كمال ( يا ضحكة ) بسكون الحاء من يضحك عليه الناس أما بفتحها فهو من يضحك على الناس وكذا ( يا سخرة ) واختار في الغاية التعزير فيهما وفي يا ساحر يا مقامر
وفي الملتقى واستحسنوا التعزير لو المقول له فقيها أو علويا
( ادعى سرقة ) على شخص ( وعجز عن إثباتها لا يعزر كما لو ادعى على آخر بدعوى توجب تكفيره وعجز ) المدعي ( عن إثبات ما ادعاه ) فإنه لا شيء عليه إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي
أما إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص فإنه يعزر
فتاوى قارىء الهداية ( بخلاف دعوى الزنا ) فإنه إذا لم يثبت يحد لما مر ( وهو ) أي التعزير ( حق العبد ) غالب فيه ( فجيوز فيه الإبراء والعفو )
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٧٣