تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه إن كان منكرا فقد رجع فتلغو البينة وإن كان مقرا لا تسمع مع الإقرار إلا في سبع مذكورة في الأشباه ليست هذه منها فلذا غير المصنف العبارة فتنبه ( حد المقذوف ) يعني إذا لم تكن الشهادة بحد متقادم كما لا يخفى ( وإن عجز ) عن البينة للحال ( واستأجل لإحضار شهوده في المصر يؤجل إلى قيام المجلس فإن عجز حد ولا يكفل ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال ابعث إليهم ) من يحضرهم ولو أقام أربعة فساقا أنه كما قال درىء الحد عن القاذف والمقذوف والشهود ملتقط

( يكتفي بحد واحد لجنايات

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٧