تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقذف ( مكاتب مات عن وفاء ) لاختلاف الصحابة في حريته فأورث شبهة

( وحد قاذف واطىء عرسه حائضا وأمة مجوسية ومكاتبة ومسلم نكح محرمه في كفره ) لثبوت ملكه فيهن وفي الذخيرة خلافهما

( و ) حد ( مستأمن قذف مسلما ) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد ( بخلاف حد الزنا والسرقة ) نهما من حقوق الله تعالى المحضة كحد الخمر

وأما الذمي فيحد في الكل إلا الخمر

غاية لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضا

وفي السراجية إذا اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمسلمين وفيها لو سرق الذمي أو زنى فأسلم إن ثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين حد وإن بشهادة أهل الذمة لا ( أقر القاذف بالقذف فإن أقام أربعة على زناه ) ولو في كفره لسقوط إحصانه كما مر ( أو أقر بالزنا ) أربعا ( كما مر ) عبارة الدرر أو إقراره بالزنا فيكون معناه أو أقام بينة على إقراره بالزنا وقد حرر في البحر أن البينة على ذلك لا تعتبر أصلا ولا يعول عليها

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٦