تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما قبل الظهر فلا يصح اتفاقا ( ظهر صلاحها أو لا صح ) في الأصح ( ولو برز بعضها دون بعض لا ) يصح ( في ظاهر المذهب ) وصححه السرخسي وأفتى الحلواني بالجواز

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٥٥