تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويؤمر البائع بقطعهما ) الزرع والثمر ( وتسليم المبيع ) الأرض والشجر عند وجوب تسليمهما فلو لم ينقد الثمن لم يؤمر به

خانية ( وإن لم يظهر ) صلاحه لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغا ( كما لو أوصى بنخل لرجل وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو المختار ) من الرواية ولوالجية وما في الفصولين باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها محمول على ما إذا رضي المشتري نهر ( ومن باع ثمرة بارزة )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٥٤