تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه كمجلس خيار المخيرة وكذا سائر التمليكات

فتح ( وإذا وجدا لزم البيع ) بلا خيار إلا لعيب أو رؤية خلافا للشافعي رضي الله عنه وحديثه محمول على تفرق الأقوال إذ الأحوال ثلاثة قبل قولهما وبعده وبعد أحدهما وإطلاق المتبايعين في الأول مجاز الأول وفي الثاني مجاز الكون وفي الثالث حقيقة فيحمل عليه

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٢٨