تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو رضي الآخر وكان الثمن منقسما على المبيع بالأجزاء كمكيل وموزون وإلا لا وإن رضي الآخر لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء كما حرره الواني أو ( بين ثمن كل ) كقوله بعتهما كل واحد بمائة وإن لم يكرر لفظ بعت عند أبي يوسف ومحمد وهو المختار كما في الشرنبلالية عن البرهان ( وما لم يقبل بطل الإيجاب إن رجع الموجب ) قبل القبول ( أو قام أحدهما ) وإن لم يذهب ( عن مجلسه ) على الراجح

نهر وابن الكمال

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٢٧