تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفرق على بدنه كحد الزنا ) كما مر

( فلو أقر سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها ) لا لبعد المسافة ( أو أقر كذلك أو رجع عن إقراره لا ) يحد لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وهما شرطا قيام الرائحة

( والسكران من لا يفرق بين ) الرجل والمرأة و ( السماء والأرض

وقالا من يختلط كلامه ) غالبا فلو نصفه مستقيما فليس بسكران

بحر ( ويختار للفتوى ) لضعف دليل الإمام

فتح

( ولو ارتد السكران ) لم يصح ف ( لا تحرم عرسه ) وهذه إحدى المسائل السبع المستثناة من أنه كالصاحي كما

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٤١