وفرق على بدنه كحد الزنا ) كما مر
( فلو أقر سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها ) لا لبعد المسافة ( أو أقر كذلك أو رجع عن إقراره لا ) يحد لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وهما شرطا قيام الرائحة
( والسكران من لا يفرق بين ) الرجل والمرأة و ( السماء والأرض
وقالا من يختلط كلامه ) غالبا فلو نصفه مستقيما فليس بسكران
بحر ( ويختار للفتوى ) لضعف دليل الإمام
فتح
( ولو ارتد السكران ) لم يصح ف ( لا تحرم عرسه ) وهذه إحدى المسائل السبع المستثناة من أنه كالصاحي كما
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٤١