تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لبعد المسافة ) وحينئذ فلا بد أن يشهدا بالشرب طائعا ويقولا أخذناه وريحها موجودة ( ولا يثبت ) الشرب ( بها ) بالرائحة ( ولا بتقايئها بل بشهادة رجلين يسألهما الإمام عن ماهيتها وكيف شرب ) لاحتمال الإكراه ( ومتى شرب ) لاحتمال التقادم ( وأين شرب ) لاحتمال شربه في دار الحرب فإذا بينوا ذلك حبسه حتى يسأل عن عدالتهم ولا يقضي بظاهرها في حد ما

خانية

ولو اختلفا في الزمان أو شهد أحدهما بسكره من الخمر والآخر من السكر لم يجد

ظهيرية ( أو ) يثبت ( بإقراره مرة صاحيا ثمانين سوطا ) متعلق بيحد ( للحر ونصفها للعبد

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٤٠