الحاكم أو المتولي
حاوي ( نقصه ) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه ( إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه ليحتاج ) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج
حاوي ( ولا يقسم ) النقض أو ثمنه ( بين مستحق الوقف ) لأن حقهم في المنافع لا العين ( جعل شيء ) أي جعل الباني شيئا ( من الطريق مسجدا ) لضيقه ولم يضر بالمارين ( جاز ) لأنهما للمسلمين
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٧