تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحاكم أو المتولي

حاوي ( نقصه ) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه ( إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه ليحتاج ) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج

حاوي ( ولا يقسم ) النقض أو ثمنه ( بين مستحق الوقف ) لأن حقهم في المنافع لا العين ( جعل شيء ) أي جعل الباني شيئا ( من الطريق مسجدا ) لضيقه ولم يضر بالمارين ( جاز ) لأنهما للمسلمين

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٧٧