تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم أره وخطر لي أنه يخيره بين أن يعمرها أو يردها لورثة الواقف

قلت فلو هو الوارث لم أره

وفي فتاوى قارىء الهداية ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو للفقراء ( وصرف )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٧٦