| باب حد الشرب المحرم
( يحد مسلم ) فلو ارتد فسكر فأسلم لا يحد لأنه لا يقام على الكفار
ظهيرية
لكن في منية المفتي سكر الذمي من الحرام حد في الأصح لحرمة السكر في كل ملة ( ناطق ) فلا يحد أخرس للشبهة ( مكلف ) طائع غير مضطر ( شرب الخمر ولو قطرة )
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧