تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لإباحته لتحمل الشهادة ( إلا إذا قالوا ) تعمدناه ( للتلذذ فلا ) تقبل لفسقهم فتح ( وإن أكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه ) قبل الزنا

نهر ( رجم

ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطئتها وأنكرت فهو محصن ) بإقراره ( دونها ) لما تقرر أن الإقرار حجة قاصرة ( كما لو قالت بعد الطلاق كنت نصرانية وقال كانت مسلمة ) فيرجم المحصن ويجلد غيره وبه استغنى عما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله ( إذا كان أحد الزانيين محصنا عند الثاني ) لشبهة الخلاف

نهر

والله أعلم

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٦