تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( صارت عنانا ) أي تنقلب إليها

( ولا تصح مفاوضة وعنان ) ذكر فيهما المال وإلا فهما تقبل ووجوه ( بغير النقدين والفلوس النافقة والتبر والنقرة ) أي ذهب وفضة لم يضربا ( إن جرى ) مجرى النقود ( التعامل بهما ) وإلا فكعروض ( وصحت بعرض ) هو المتاع غير النقدين ويحرك

قاموس ( إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها ) مفاوضة أو عنانا وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا إن تساويا قيمة وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ابن كمال فقوله بنصف عرض الآخر اتفاقي

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣١٠