تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأمره لزم الآخر ولو ) لزومه ( بإقراره ) إلا إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له ولو معتدته فيلزمه خاصة كمهر وخلع وجناية وكل ما لا تصح الشركة فيه ( و ) فائدة اللزوم أنه ( إذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر ) ولو ادعى على الغائب له تحليف الحاضر على علمه ثم إذا قدم له تحليفه البتة ولولوالجية ( وبطلت إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة ) مما يجيء ووصل ليده ولو بصدقة أو إيصاء لفوات المساواة بقاء وهي شرط كالابتداء ( لا ) تبطل بقبض ( ما لا تصح فيه ) الشركة ( كعرض وعقار و ) إذا بطلت بما ذكر

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٠٩