( و ) لراده ( من أقل منها بقسطه وقيل يرضخ له برأي الحاكم ) أو يقدر باصطلاحهما ( به يفتى ) تاترخانية بحر ( ولو من المصر ) فيرضخ له أو يقسطه كما مر
( وأم ولد ومدبر ) ومأذون ( كقن ) في الجعل
( وإن مات المولى قبل وصوله ) أي الآبق ( وهو مدبر أو أم ولد فلا جعل له ) لعتقهما بموته ( وإن أبق منه بعد إشهاده ) المتقدم ( لم يضمن ) لأنه أمانة حتى لو استعمل في حاجة نفسه ثم إنه أبق ضمن
ابن ملك عن القنية
وفي الوهبانية لو أنكر المولى إباقه قبل قوله بيمينه ويلزم مريد الرد قيمته ما لم يبين إباقه ( وضمن له ) أبق أو مات ( قبله ) مع تمكنه منه لأنه غاصب ( ولا جعل له في الوجهين ) خلافا للثاني في الثاني لأن الإشهاد عنده ليس شرطا فيه وفي اللقطة ( ولا جعل برد مكاتب ) لحريته يدا
( وجعل عبد الرهن على المرتهن لو قيمته مساوية للدين أو أقل ولو أكثر من الدين فعليه بقدر دينه والباقي على الراهن ) لأن حقه بالقدر المضمون منه
( وجعل عبد أوصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر على صاحب الخدمة ) في الحال لأن المنفعة له ( فإذا انقضت ) الخدمة ( رجع صاحبها على صاحب الرقبة أو بيع العبد فيه ) أي في الجعل
( وجعل مأذون مديون على من يستقر له الملك ) فإن بيع بدىء بالجعل والباقي للغرماء ( كما يجب جعل ) آبق جنى خطأ لا في يد الآخذ على