ووهبانية والولوالجية
فالمستثنى أحد عشر ( أربعون درهما ) فبطل صلحه فيما زاد عليها ( ولو بلا شرط ) استحسانا
ولو رد أمة ولها ولد يعقل الإباق فجعلان
نهر بحثا ( وإن لم يعدلها ) عند الثاني لثبوته بالنص فلذا عول عليه أرباب المتون ( إن أشهد أنه أخذه ليرده ) وإلا لا شيء له
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٠