( بموته أو تطليقه ) ثلاثا وكذا لو لم يكن ثقة فأتاها بكتاب طلاقها وأكبر رأيها أنه حق لا بأس بأن تعتد وتتزوج مبسوط
( والمرتدة ) ولو صغيرة أو خنثى
بحر ( تحبس ) أبدا ولا تجالس ولا تؤاكل حقائق ( حتى تسلم ولا تقتل ) خلافا للشافعي ( وإن قتلها أحد لا يضمن ) شيئا ولو أمة في الأصح وتحبس عند مولاها لخدمته سوى الوطء سواء طلب ذلك أم لا في الأصح ويتولى ضربها جمعا بين الحقين
وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتى
وعن الإمام تسترق ولو في دار الإسلام
ولو أفتى به حسما لقصدها السيىء لا بأس به وتكون قنة للزوج بالاستيلاء
مجتبى
وفي الفتح أنها فيء للمسلمين فيشتريها من الإمام أو يهبها له لو مصرفا
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٣