تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من العبادات ( إلا الحج ) لأنه بالردة صار كالكافر الأصلي فإذا أسلم وهو غني فعليه الحج فقط

( مسلم أصاب مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حد السرقة ) يعني المال المسروق لا الحد

خانية

وأصله أنه يؤاخذ بحق العبد وأما غيره ففيه التفصيل ( أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق ) وحاربنا زمانا ( ثم جاء مسلما يؤاخذ به كله ولو أصابه بعدما لحق مرتدا فأسلم لا ) يؤاخذ بشيء من ذلك لأن الحربي لا يؤاخذ بعد الإسلام بما كان أصابه حال كونه محاربا لنا

( أخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة ) استحسانا ( كما في الإخبار ) من ثقة

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٥٢