تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخراج له وحينئذ فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وقفه نعم له إجارته تخريجا على إجارة المستأجر ومن الحوادث لو أقطعها السلطان له والأولاد ونسله وعقبه على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أخيه ثم مات السلطان وانتقل من أقطع له في زمن سلطان آخر هل يكون لأولاده لم أره ومقتضى قواعدهم إلغاء التعليق

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٩٤