تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتكرر ( ترك السلطان ) أو نائبه ( الخراج لرب الأرض ) أو وهبه له ولو بشفاعة ( جاز ) عند الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به به يفتى

وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ( ولو ترك العشر لا ) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء

سراج خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة

من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه

وفي النهر يعلم من قول الثاني حكم الإقطاعات من أراضي بيت المال إذ حاصلها أن الرقبة لبيت المال

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٩٣