تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 182 وعلى هذا فلا يصح بيع الإمام ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشيء منها لأنه كوكيل اليتيم فلا يجوز إلا لضرورة والعياذ بالله تعالى

زاد في البحر أو رغب في العقار بضعف قيمته

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٨٢