تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لاتحاد الدار ( ووديعته مع معصوم له ) لأن يده كيده محترمة ( وغيره فيء ) ولو عينا غصبها مسلم لعدم النيابة

فتح ( وللإمام ) حق ( أخذ دية مسلم لا ولي له ) أصلا ( و ) دية ( مستأمن أسلم هنا من عاقلة قاتله خطأ ) لقتله نفسا معصومة ( وفي العمد له القتل ) قصاصا ( أو الدية ) صلحا ( لا العفو ) نظر الحق العامة ( حربي أو مرتد أو من وجب عليه قود التجأ بالحرم لا يقتل بل يحبس عند الغذاء ليخرج فيقتل ) لأن من دخله فهو آمن بالنص وسيجيء في الجنايات ( لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا ) بأمور ثلاثة

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٧٤