تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجب التسليم إليه

انتهى

وعليه فيوفي منه دينه هنا ولو صارت وديعته فيئا ( وإن قتل أو مات فقط ) بلا غلبة عليه ( فديته وقرضه ووديعته لورثته ) لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذا ماله كما لو ظهر عليه فهرب فماله له ( حربي هنا له ثمة عرس وأولاد ووديعة مع معصوم وغيره فأسلم ) هنا أو صار ذميا ( ثم ظهرنا عليهم فكله فيء ) لعدم يده وولايته ولو سبى طفله إلينا فهو قن مسلم ( وإن أسلم ثمة فجاء ) هنا ( فظهرنا عليهم فطفله حر مسلم )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٧٣