تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تبعا لهم فسقطت عصمته المقومة لا المؤثمة فلذا يكفر في الخطأ ( كقتل مسلم ) أسيرا أو ( من أسلم ثمة ) ولو ورثته مسلمون ثمة فيكفر في الخطأ فقط لعدم الإحراز بدارنا

| فصل في استئمان الكافر

لا يمكن حربي مستأمن فينا سنة لئلا يصير عينا لهم وعونا علينا ( وقيل له ) من قبل الإمام ( إن أقمت سنة ) قيد اتفاقي لجواز توقيت ما دونه كشهر وشهرين

درر

لكن ينبغي أن لا يلحقه ضرر بتقصير المدة جدا

فتح ( وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة ) بعد قوله ( فهو ذمي ) ظاهر المتون أن قول الإمام له ذلك شرط لكونه ذميا فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول فليس بذمي وبه صرح العتابي وقيل نعم وبه جزم في الدر

قال في الفتح والأول أوجه

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٦٨