تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فإن أدانه حربي دينا ببيع أو قرض وبعكسه أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم نقض ) لأحد ( بشيء ) لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى بل فيما يستقبل ( ويفتي المسلم برد المغصوب )

زيلعي زاد الكمال ( و ) برد ( الدين ) أيضا ( ديانة ) لا قضاء لأنه غدر ( وكذا الحكم ) يجري ( في حربيين فعلا ذلك ) أي الإدانة والغصب ( ثم استأمنا ) لما بينا ( خرج حربي مع مسلم إلى العسكر فادعى المسلم أنه أسيره وقال ) الحربي ( كنت مستأمنا فالقول للحربي إلا إذا قامت قرينة ) ككونه مكتوفا أو مغلولا عملا بالظاهر

بحر ( وإن خرجا ) أي الحربيان ( مسلمين ) وتحاكما ( قضى بينهما بالدين ) لوقوعه صحيحا للتراضي ( و ) أما ( الغصب ف ) لا لما مر أنه ملكه ( قتل أحد المسلمين المستأمنين صاحبه ) عمدا أو خطأ ( تجب الدية ) لسقوط القود ثمة كالحد ( في ماله ) فيهما لتعذر الصيانة على العاقلة مع تباين الدارين ( والكفارة ) أيضا ( في الخطأ ) لإطلاق النص ( وفي ) قتل أحد ( الأسيرين ) الآخر ( كفر فقط ) لما مر بلا دية ( في الخطأ ) ولا شيء في العمد أصلا لأنه بالأسر صار

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٦٧