تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل مسكه ( عصم نفسه وطفله وكل ما معه ) فإن كانوا أخذوا أحرز نفسه فقط ( أو أودعه معصوما ) ولو ذميا فلو عند حربي ففيء كما لو أسلم ثم خرج إلينا ثم ظهرنا على الدار فما له ثمة فيء سوى طفله لتبعيته ( لا ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل ) وأمته المقاتلة وحملها لأنه جزء الأم

( حربي دخل دارنا بغير أمان ) فأخذه أحدنا ( فهو ) وما معه ( فيء ) لكل المسلمين سواء ( أخذ قبل الإسلام أو بعده ) وقالا لآخذه خاصة وفي الخمس روايتان

قنية

وفيها استأجره لخدمة سفره فغزا بفرس المستأجر وسلاحه فسهمه بينهما إلاص إذا شرط في العقد أنه للمستأجر

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٤٥