تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو الحق وقيد الكل في الظهيرية بعدم نهي الإمام عن أكله فإن نهى لم يبح فينبغي تقييد المتون به ( و ) بلا ( بيع وتمول ) فلو باع رد ثمنه فإن قسمت تصدق به لو غير فقير

ومن وجد مالا يملكه أهل الحرب كصيد وعسل فهو مشترك فيتوقف بيعه على إجازة الأمير فإن هلك أو الثمن أنفع أجازه وإلا رده للغنمية

بحر ( وبعد الخروج منها لا ) إلا برضاهم ( ومن أسلم منهم )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٤٤