تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ونقاتلهم بلا نبذ مع خيانة ملكهم ) ولو بقتال ذي منعة بإذنه ولو بدونه انتقض حقهم فقط ( و ) نصالح ( المرتدين لو غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار حرب ) لو خيرا ( بلا مال وإلا ) يغلبوا على بلدة ( لا ) لأن فيه تقرير المرتدين على الردة وذلك لا يجوز

فتح ( وإن أخذ ) المال ( منهم لم يرد ) لأنه غير معصوم بخلاف أخذه من بغاة فإنه يرد بعد وضع الحرب أوزارها

فتح ( ولم نبع ) في الزيلعي يحرم أن نبيع ( منهم ما فيه تقويتهم على الحرب ) كحديد وعبيد وخيل ( ولا نحمله إليهم ولو بعد صلح ) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأمر بالميرة وهي الطعام والقماش فجاز استحسانا ( ولا نقتل من أمنه حر أو حرة ولو فاسقا ) أو أعمى أو فانيا أو صبيا أو عبدا

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ١٣٤